الأردن … توجهات بشأن مخالفي مادة اطالة اللسان

293

مدارات عربية – الخميس 15/4/2021 م …
علمت عمون ان توجها تتم دراسته بشأن وقف ملاحقة ومقاضاة من يخالف المادة المتعلقة باطالة اللسان مؤقتا لحين البت في مصير المادة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

وبدأ النائب العام الدكتور حسن العبداللات بحصر القضايا المتعلقة بمخالفة قانون العقوبات تمهيدا لتقديم الاقتراح المناسب لصاحب القرار .

وبحسب المعلومات التي اطلعت عليها عمون هناك توجهان الأول: العفو عن كافة الخاضعين للمحاكمة بموجب الفقرة، أما التوجه الآخر فيتمحور بإلغاء المادة من قانون العقوبات بالطرق الدستورية.
وكانت عمون قد اطلعت على كتاب أصدره مدعي عام عمان يطلب تزويده بكشف يتضمن عدد القضايا التنفيذية المتعلقة بجرم اطالة اللسان.

الوزير الأسبق نوفان العجارمة أكد عبر صفحته على فيسبوك أنه لايوجد من الناحية القانونية ما يسمى وقف العمل بنص قانوني معين، فالنص القانوني واجب النفاذ من قبل كافة السلطات بما فيها السلطة القضائية، مالم يعدل هذا القانون من قبل مجلس الامة او يلغى من المحكمة الدستورية، وهو ما يوجب  تعديل قانون العقوبات بالغاء تلك المادة.

وتنص المادة 195 من قانون العقوبات:

المس بكرامة الملك او الملكة

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من:

1- ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك.

2- أرسل أو حمل غيره على أن يرسل أو يوجه إلى جلالته أية رسالة خطية أو شفوية أو أية صورة أو رسم هزلي من شأنه المس بكرامة جلالته أو أن يضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يفيد المس بكرامة جلالته وكل من يذيع ما ذكر أو يعمل على إذاعته بين الناس.

3- يعاقب بالعقوبة نفسها إذا كان ما ذكر موجهاً ضد جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة.